ابن أبي شيبة الكوفي

403

المصنف

متاعا ، فذهب يجئ بحمال ينقله ، فوجد صاحبه قد باع ، قال : إن وجد شيئا بعينه أخذه ، وإن كان قد ذهب فلم يقدر عليه فلا شئ له ، وربحه للذي باعه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : شهدت الحكم سأل إبراهيم فلم يجبه عنه . ( 592 ) في الرجل يرهن الرهن ، على من نفقته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الظهر يركب إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي في عبد رهن قال : نفقته على الراهن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن سفيان قال : نفقة الرهن على الراهن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال : سمعت حسن بن صالح قال : نفقة الرهن على المرتهن لأنه في ضمانه ، وقول أبي حنيفة : على الراهن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال سألت شريكا : على من نفقة الحيوان إذا كان رهنا ؟ قال : على الراهن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال : سألت أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني فيقول : يعني من طعامك حتى أعطيك ، قال : لا تقربن هذا : هذا الربا الصراحية . ( 593 ) في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر في رجل استأجر أجيرا فآجره بأكثر مما استأجره ، قال : الفضل للأول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه كرهه .