ابن أبي شيبة الكوفي

401

المصنف

( 584 ) في الرجلين يتداريان في الشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في رجلين يداريان الشئ ، فقال أحدهما لصاحبه : إن حلفت فهو لك ، قال : إن حلف فهو له . ( 585 ) في بيع جلود النمر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم عن محمد بن ميسرة قال : سمعت طاوسا يكره بيع جلود النمور وعظام الفيل وشراءها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ربيعة عن الحسن أنه لم ير بأسا ببيع جلود النمور وشرائها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا بشرى أنياب الأفيلة ولا بيعها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن محمد قال : لا بأس بالتجارة في العاج . ( 586 ) في الحائك يفسد الثوب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين في رجل دفع إلى نساج غزلا فأفسده ، قال : كان شريح يقول : أقم البينة أنه أفسده ، فإذا أقام البينة قال للنساج : أعطه مثل غزله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن منصور قال : أسلمت غزلا لامتي إلى النساج فأفسده ، فسألنا إبراهيم فقال : يضمن . ( 587 ) من قال : لا يبيع إلا من يعقل البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : قال عمر لا يبيعن بسوقكم انسان إلا انسان يعقل البيع .