ابن أبي شيبة الكوفي
398
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال : له : وجدت جملا ضالا أدعه يضرب في إبلي ؟ قال : لا . ( 574 ) في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة فيرى بها العيب ، ثم يعرضها على البيع : ليس له أن يردها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبيدة عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن شريح قال : إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعد ما يرى الداء جازت عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا اشترى السلعة ثم وطئها أو عرضها على البيع بعد العيب لزمته . ( 575 ) في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر ، قال : كرها أن يبيع الرجل على أن يأخذ الدينار وكذا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : سأله عن الرجل يشتري البز بكذا وكذا دينارا ، الدينار بعشرة ، قال : وحدثني مسروق عن عبد الله قال : لا تصلح صفقتان في صفقة . ( 576 ) الرجل يشتري الجارية لا تحيض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا ترد الأمة من الحيض إلا أن يشترط المبتاع .
--> ( 573 / 3 ) لان الإبل لا يخاف علياه بعكس الشياه