ابن أبي شيبة الكوفي

395

المصنف

( 564 ) في الرجل يبيع الشئ بالنقد ثم يشتريه من صاحبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به ، ولا يبيع بنقد ويشتري بدين ، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد . ( 565 ) في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام أن مؤرقا العجلي كان يمر على العاشر فيستطعمه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال : كان الحسن يكره أن يستطعمه ، ولا يرى بأسا إن أطعمه أن يأكل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن حكيم بن جبير قال : أتينا سعيد بن جبير في أسفل الفرات فأرسل إلى صاحب القنطرة العشارين : إن كان عندكم شئ فأطعمونا ، فأطعمونا ، فأكل معنا . ( 566 ) في الرجل يكسر الطنبور ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين أن رجلا كسر طنبور الرجل فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا . ( 567 ) في أجر الدلال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن عثمان الشحام عن ابن سيرين أنه كان يكره وذكر عنده - أجر الدلال . ( 568 ) المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشئ . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن يزيد بن عطاء عن سماك عن حجاز بن أبجر أن رجلا قال لعلي : ذهب والله مالي ، فقال له علي : أنت ضيعته ، أفلا أخذت منه معرفة .

--> ( 565 / 1 ) يستطعمه : يطلب إليه أن يطعمه . ( 568 / 1 ) أخذت منه معرفة : طلبت إليه أن يأتي بمن يعرفه ويعرف عنه