ابن أبي شيبة الكوفي
394
المصنف
( 558 ) في الرجل يشتري الجارية فيطأها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن موسى بن عمير قال : سألت الحكم عن رجل اشترى جارية ثم وطئها ، أيبيعها مرابحة ؟ قال : لا حتى يبين . ( 559 ) في السلم على الحصرم . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن عن ابن سيرين قال : كان شريح يسلم على الحصرم . ( 560 ) في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع ابن سيرين يكره إذا ورث أحد المتفاوضين شيئا أن يشركه فيه صاحبه . ( 561 ) في شرى سهام القصابين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل سهام القصابين قبل أن يقسم . ( 562 ) في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه فلا يفعل ، قال : إن أعتقه وإلا رده . ( 563 ) في شهادة الخصي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون .
--> ( 558 / 1 ) حتى يبين : حتى يستبرئها فقد تكون حاملا منه فتصير في حكم أم الولد . ( 559 / 1 ) الحصرم : أول العنب ما زال حامضا لم تظهر حلاوته بعد