ابن أبي شيبة الكوفي
391
المصنف
( 550 ) في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إذا بيع نصيب مسمى من داره جاز ، فإن لم يكن مسمى لم يجز . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عبيدة ومغيرة عن إبراهيم مثله . ( 551 ) حمى الكلأ وبيعه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا حمى إلا لله ورسوله " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن معمر عن ابن طاوس أن أباه كان يكره بيع الكلاء في منبته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثور الشامي عن حريز بن عثمان عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث : الكلاء والماء والنار " . ( 552 ) في العربان في البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشيم بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع .
--> ( 551 / 2 ) بيع فضل الماء : في روايات أخرى جاء منع فضل الماء وهو أكثر التصاقا بمعنى تتمة الحديث لكن إيراده في كتاب البيوع يعطي للنص المذكور هنا معنى ينطبق على موضوع الكتاب ولعل النهي كان عن المنع والبيع والله أعلم . ( 551 / 3 ) في منبته : أي قبل أن يحصد أو دون أن يحصد بل يبيعه حق دخول مواشيه إلى المرعى . ( 552 / 1 ) العربان : العربون أي الدفعة على الحساب قبل وصول أو استلام السلعة