ابن أبي شيبة الكوفي
384
المصنف
( 524 ) في الشهود يختلفون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن حفص عن محمد بن طلحة قال : إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل فلا بأس . ( 525 ) من قال : لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سماك عن حنش عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الأول ، حتى تسمع ما يقول الآخر ، فإنك سوف ترى كيف تقضي " . قال علي : فما زلت بعدها قاضيا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم وعامر أنهما قالا : لا تقبل من خصم خصومة حتى يحضر خصمه . ( 526 ) في الرجل يأخذ جارية ابنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عون قال : قلت للحسن : الرجل يأخذ جارية ابنه ؟ قال : لا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال : الوالد في حل من مال ولده الفرج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا حسن عن ليث عن مجاهد والحكم مثل ذلك .
--> ( 524 / 1 ) وكان الأصل : أي كانوا متفقين على أصل الموضوع . ( 525 / 1 ) لان حديث الأول قد يكون مقنعا ولا صحة فيه فتظلم الثاني إن لم تسمع قوله . ( 525 / 2 ) لكي يسمع قوله ويرد عليه . ( 526 / 1 ) لأنها إن كانت قد انكشفت على الابن فقد حرمت على الأب