ابن أبي شيبة الكوفي
378
المصنف
( 505 ) في الرجل يبيع الثوب فيقول : إن أخذته كله فبكذا ، وإن أخذت نصفه فبكذا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال : لا بأس بالثوب أن يقول الرجل : إن تأخذه كله فبعشرة ، وإن أخذت نصفه فبأحد عشر . ( 506 ) في كتاب القاضي إلى القاضي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عيسى بن أبي عزة قال : كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عمر بن أبي زائدة قال : جئنا بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية ، فجئت وقد عزل إياس ، واستقضي الحسن ، فدفعت كتابي إليه فقبله ولم يسألني عنه ، ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة ، فقال لرجل يقوم على رأسه : اذهب بهذا إلى ابن زياد ، فقل له : أرسل إلى فلان بن فلان ، فخذ منه خمسمائة درهم فادفعها إلى هذا ، قال : فذهب بي ففعل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم قال : كتاب القاضي إلى القاضي جائز . ( 507 ) من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى بن أبي عزة قال : كان الشعبي يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه . ( 508 ) في رجل اشترى البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن داود بن سنان أن رجلا اشترى حائط رمان بثمانمائة درهم ، فباع منه بعشرين درهما ، ثم باع ما بقي مرابحة ، فأخبر صاحبه فخاصمه إلى أمير السوق فأبرأه منها ، قال : فسألت القاسم وسالما فقالا : هذا لا يصح .
--> ( 506 / 2 ) استقضي الحسن : صار هو القاضي مكان المعزول . ( 507 / 2 ) يزكيه : يؤيده عدالته للشهادة ، وهذا إن لم يكن القاضي يعرفه