ابن أبي شيبة الكوفي

372

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال : كان يقول : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين . ( 481 ) ما ذكر في المقاواة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا بالمقاواة . ( 482 ) في الكسب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون كسب اليد على التجارة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب ؟ قال : " عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور " . ( 483 ) في البطيخ والقثاء وأشباهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال : سألت عمروا ما كان الحسن يقول في البطيخ والقثاء والخيار والورد وما لا يخرج جميعا ، قال : كان يقول : لا يشتري إلا ما يخرج جميعا . ( 484 ) في السلم في العنب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن مغيرة قال : قلت لإبراهيم : الرجل يسلم في العنب ، فلم ير به بأسا ، قال : قلت أسلم في العنب أيأخذ بسرا ؟ قال : لا .

--> ( 481 / 1 ) المقاواة : المزايدة على ثمن السلعة بين الشركاء لأحدهما دون الآخر . ( 484 / 1 ) البسر : التمر قد اصفر أو احمر ولما ينضج بعد . ويسمى عندنا " البلح "