ابن أبي شيبة الكوفي

37

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال : قال شريح : لا تجيز شهادة العبيد ، فقال علي ، لا ! كنا نجيزها ، قال : فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده . ( 35 ) من قال : لا تجوز شهادة العبد ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز شهادة العبد . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء : لا تجوز شهادة العبد . ( 3 ) حدثنا ابن مبارك عن محمد عن أسد عن مكحول قال : لا تجوز شهادة العبد . ( 4 ) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال : لا تجوز شهادة العبد وإن كان في شئ طفيف . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } قال : من الأحرار . ( 6 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال : لا تجوز شهادة العبد . ( 7 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه رده شهادة عبد . ( 8 ) قال أبو بكر : سمعت وكيعا يقول : قال سفيان : لا تجوز شهادة العبد ، قال أبو بكر : وهو قول وكيع . ( 9 ) حدثنا وكيع قال نا حسن بن صالح عن منصور عن مجاهد قال : لا تجروها على درهم . ( 36 ) في الراهن والمرتهن يختلفان ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال هذا : عشرة ، وقال هذا : عشرون ، فالقول قول الراهن . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن بسام عن الحكم قال : القول المرتهن .

--> ( 35 / 5 ) سورة البقرة من الآية ( 282 )