ابن أبي شيبة الكوفي

368

المصنف

( 466 ) في رجل اشتري علفا بوزن فقبضه بغير وزن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن فتلف العلف ، فقال : هو من مال الذي اشتراه ، قال : وقال محمد مثل هذا . ( 467 ) في رجل قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إذا قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر ، فباعه ثم فعله ، قال : ليس عليه شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب وعن الحجاج عن الحكم وعطاء في الرجل يقول لغلامه : إن دخلت الدار فأنت حر ، فباعه فدخل الدار ثم اشتراه قالوا : لا يعتق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن همام عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لغلامه : إن فعلت كذا وكذا فأنت حر ، أو لامرأته : فأنت طالق ، قال : إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل يقول : إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق ، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه قالوا : يلزمه العتق والطلاق . ( 468 ) في القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي وعن ابن سيرين أن شريحا كان يجيز الاعتراف في القصص .

--> ( 467 / 1 ) لأنه خرج من يده قبل الحنث . ( 467 / 2 ) لان العتق كان على حقه الأول منه وقد خرج من يده قبل أن يعتق فعودته إليه لا تعني استمرار سلطانه عليه لتعطه حق العتق . ( 468 / 1 ) القصص ج القصة : القطعة من الورق يكتب الشاهد عليها شهادته ويوقعها أو يعترف عليها المذنب ويوقعها بإمضائه