ابن أبي شيبة الكوفي
360
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة ويمين ، قال : وقضى بها علي رضي الله عنه بين أظهركم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين في الحقوق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سوار بن عبد الله قال : قلت لربيعة : قولكم في شهادة شاهد ويمين صاحب الحق ؟ قال : وجد في كتاب سعد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عبد الحميد كان يقضي باليمين بالكوفة مع الشاهد ، قال : فأنكر عليه ناس من أهل الكوفة ، وكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه أن يقضي باليمين مع الشاهد ، فقال شيخ من مشيختهم - أو قال : من كبرائهم - شهدت شريحا يقضي باليمين مع الشاهد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال : قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد مع يمين صاحب الحق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الحميد العتكي أن يحيى بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد ويمين . ( 449 ) في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم : سمعت الشعبي وسئل عن قاض قضى يجور ، فقال الشعبي : أما الجور فلا أقول فيه ، يقول : إنه لا ينبغي له أن يجور ، وكين : أيما قاض قضى فجاء قاض من بعده ، قال : ينبغي له أن ينظر في قضائه ويوليه من ذلك ما كان تولى .
--> ( 448 / 4 ) أي لم يقض بذلك في الحدود