ابن أبي شيبة الكوفي
353
المصنف
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسكين أبو هريرة التيمي سألت مجاهدا عن ذلك فقال : لا يحويه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن رجل عن الحسن قال : لا يحويه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن أبي مكين أن أبا مجلز ويحيى ابن عقيل قال أحدهما : رجل خانني فذهب مني بدرهم ، فصارت له عندي دراهم ، أفلا آخذ من دراهمه كما أخذ من دراهمي ؟ قال لي : لا تأخذ لكي لا آخذ ، قال الآخذ : لكني آخذ . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أد الأمانة ، ولا تخن من خانك " . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ، ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : وكذلك نقول . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن داود عن الشعبي قال : هو أسعد به . ( 442 ) في العبد يفلس فيقر بالدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هام عن الحسن قال : إذا أفلس العبد فاعترف بالدين فإنه لا يجوز قوله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال : لا يقضى دين المملوك إلا ببينة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة .
--> ( 441 / 12 ) لأنك إن خنته كما خانك صرت وإياه في الخيانة سواء