ابن أبي شيبة الكوفي

341

المصنف

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومالك بن مغول عن مغيرة عن إبراهيم قال : صدقا ووفاء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن عطاء قال : مالا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : قال ابن صبابة { إن علمتم فيهم خيرا } الخير : المال . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال : كائنة أخلاقهم ما كانت . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في قوله { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال : الخير : القرآن والإسلام ، وقال سعيد بن أبي الحسن : الاسلام والغني . ( 423 ) في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عبيدة عن أبي صالح عن الشعبي قال : من كفل عن رجل بكفالة ولم يأمره بها فأداها عنه فليس للمكفول عنه شئ ، إنما هي حمالة تحملها . ( 424 ) فيمن لا تجوز له الشهادة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى انتهى إلى الثنية : " ألا ! لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه " .

--> ( 422 / 10 ) ونحن نقول هذا كله والاهم أن يقدر على إعالة نفسه دون سؤال الناس . ( 424 / 1 ) الثنية : طرف من أطراف المدينة . شهادة خصم : أي على خصمه . ظنين : من يظن أن له فائدة في الحكم على المشهود عليه أو الحكم له . أو هو المتهم في دينه يظن به السوء