ابن أبي شيبة الكوفي

332

المصنف

( 411 ) في الرجل يأخذ من الرجل المتاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : من اشترى ثوبا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه ، فإن الربح لصاحب الثوب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : من اشترى بيعا بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للأول . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا لشريح ، قال : قلت لشريح ، آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط أني فيه بالخيار ثم أنطلق ، فإن بعته أخذت الربح ، وإلا رددته ، قال : فلا تفعل . ( 412 ) في الرجل يبيع الشئ ليس له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن حجاز بن أبجر عن علي في رجل كان في يده ثوب ، فأقام رجل عليه البينة فقال : إدفع إلى هذا ثوبه ، واتبع من اشتريت منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : كانت القضاة تقضي : من باع شيئا ليس له فهو لصاحبه ، إذا طالبه يؤخذ هذا بالشروى .

--> ( 412 / 1 ) يرجع على البائع لأنه قد باعه مالا مسروقا . ( 412 / 3 ) لان عليه أن يتبين قبل أن يشتري