ابن أبي شيبة الكوفي

326

المصنف

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال : سمعت الشعبي يقول : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال : حدثنا عمر بن راشد السلمي قال : سمعت الشعبي يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص قال : كتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار ، قال : فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال : الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار ، والجار أحق ممن سواه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن له شريك فالجار . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : الخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! أرض ليس فيها لاحد قسم ولا شرك إلا الجوار ، قال : الجار أحق بسقبه ما كان . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكة ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك " .

--> ( 402 / 7 ) الشفيع : الشريك . الجنب : الجار الأبعد من الجار الملاصق للدار أو الأرض . ( 402 / 9 ) إذا كانا جارين في أملاكهما . ( 402 / 10 ) الخليط من خالطه ماله مال الآخر لا يعرف مال الواحد منهما من مال الآخر . ( 402 / 14 ) سقبه : جاره . وفي رواية أخرى صقبه والمعنى واحد