ابن أبي شيبة الكوفي
32
المصنف
( 5 ) نا ابن إدريس عن داود عن الحسن أنه لم يكن يرى ببيعها وشرائها بأسا . ( 28 ) في أخذ الأجر على كتابها ( 1 ) حدثنا قاسم بن مالك المزني عن أيوب عن عائذ قال : قلت للشعبي : ههنا قوم يكتبون المصاحف بالأجر . فقال : أما أنت فلا تفعله . ( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه يكره أن يشارط على كتابتها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن أبيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كتب له نصراني مصحفا من أهل الحيرة بتسعين درهما . ( 4 ) حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره كتاب المصاحف بالأجر وتأول هذه الآية { فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم } . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه أراد أن يكتب مصحفا فاستعان أصحابه وكتبوه . ( 6 ) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته - يعني أجرا . ( 7 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يعطى على كتابتها أجرا . ( 29 ) الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر أمشي في السوق فإذا نحن بناس من النخاسين قد اجتمعوا على جارية يقلبونها ، فلما رأوا ابن عمر تنحوا وقالوا : ابن عمر قد جاء ، فدنا منها ابن عمر فلمس شيئا من جسدها وقال : أين أصحاب هذه الجارية ، إنما هي سلعة . ( 2 ) نا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية وضع يده على أليتيها وبين فخذها وربما كشف عن ساقيها .
--> ( 28 / 2 ) لان المشارطة تحديد للثمن فيصير الامر بيعا والبيع هنا مكروه . ( 28 / 4 ) سورة البقرة حتى الآية ( 79 )