ابن أبي شيبة الكوفي

318

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن ، إنما هو كطعام بطعام . ( 393 ) شرط الضمان في المضاربة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن ، قال : ليس بضامن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : كل شرط في مضاربة فهو ربا ، وهو قول قتادة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه ، قال : الربح بينهما ، ولا يلتفت إلى ضمانه . ( 394 ) ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث قال : قال عمر بن الخطاب : إذا كان للمشرك مملوك فأسلم : انتزع منه فبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها ، وإذا أسلمت أمة باعها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه .

--> ( 393 / 1 ) لأنه إن ضمن الربح كان كمن يدفع إليه الربا . ( 394 / 1 ) لأنه لا يكون المشرك وليا على المسلم أبدا