ابن أبي شيبة الكوفي

302

المصنف

( 366 ) الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، يقول : اشتريته منك وماله ، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للباع إلا أن يشترط المبتاع " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر وعن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا : من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن باع عبدا له ماله فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال ، قال علي : من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ، ومن باع نخلا قد أبرت - يعني : لقحت - فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن عبد الله بن عتبة وشريح قالا : إذا باعه وله مال فماله للمشتري . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس سئل عن رجل اشترى عبدا وشرط ماله ، قال : ماله له ، وإن لم يشترط فماله لسيده . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا بيع وله مال فماله للمشتري .

--> ( 366 / 3 ) نخلا قد أبر : قد عقد ثمره