ابن أبي شيبة الكوفي

300

المصنف

ثابت قال : سمعت أبا المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف ، فكلاهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن قيس ابن رباح الحداني عن ملكة ابنة هانئ قالت : دخلت على عائشة وعلي سواران من فضة فقلت : يا أم المؤمنين ! أبيعها بدراهم ؟ فقالت : الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال : سمعت عبد العزيز بن حكيم يقول : شهدت ابن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال : إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كبارا ، قال : أيزدادون ؟ قال : نعم ! قال : لا ! إلا وزنا بوزن . ( 364 ) من قال : إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : " إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد العزيز بن حكيم قال : سمعت ابن عمر يقول : إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال : سمع عمرو ابن عمر يقال : قال عمر : استنظرك حلب ناقة فلا تنظره - يعني في الصرف . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن طلحة اصطرف . دنانير بوزن فنهاه عمر أن يفارقه حتى يستوفي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن أسامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الربا في النساء " .

--> ( 364 / 1 ) لبس : غموض لم يتضح ولم يتفق عليه . ( 764 / 5 ) النساء : النسبة . أي التأجيل : أي أن تأجيل السداد أو الصرف هو استفادة من هذا الوقت بالعمل في المال فما استفاده في هذا الوقت هو ربا