ابن أبي شيبة الكوفي
292
المصنف
على السوقي من الزرع وما صعد بالماء منها ، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكري بالذهب والورق . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال : سألت سعيد بن المسيب عن يتيم لي له أرض فقال : إن كنت مكريها فاكرها بذهب أو فضة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق قال : سألت سعيد بن جبير عن إجارة الأرض فقال : لا بأس به . ( 354 ) الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ، ويرد عليه نفقته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على زرع يهتز ، فسأل عنه ، فقالوا رجل زرع أرضا بغير إذن صاحبها ، فأمرها أن يردها ويأخذ نفقته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال : بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في المزارعة ؟ قال : كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير ؟ فقال : " ما أحسن زرع ظهير ! " فقالوا : إنه ليس لظهير ، قال : أليست الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع فلانا ، قال : " فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم " ، قال رافع : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا ، قال سعيد : أفقر أخاك أو أكره بورق . ( 355 ) ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز إلا على وصية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من
--> ( 354 / 3 ) أفقر أخاك : امنحه حق زراعة الأرض هبة والأصل شد فقاره أي زد قوة