ابن أبي شيبة الكوفي
290
المصنف
( 351 ) الرجل يستأجر الدار شهرا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي عن شريح في رجل استأجر بيتا أشهرا وقال " إلى أجل " فسكنه ، ثم أراد أن يخرج منه فقال : إذا أتى بالمفاتيح فقد برئ ، وعليه أجر ما سكن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح بنحو من حديث عباد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال : عليه أجر ما سكن . ( 352 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم قال : سألت محمد بن سيرين عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري : إن باعها قبل الشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع : متى جئت بثمنها فهي رد عليك ، قال : يبطل شرطه ويجوز عليه البيع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في بيع فالبيع يهدمه . ( 353 ) في كرى الأرض البيضاء بالذهب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة " .
--> ( 352 / 2 ) هو بيعان في عقد واحد وهذا لا يكون إذ لو أراد ردها إليه لكان رهنها عنده بدل أن يشتريها منه . ( 353 / 1 ) أي لا تستكرى الأرض مزارعة بقسم من إنتاجها ، والأرض البيضاء هي الأرض لا شجر فيها