ابن أبي شيبة الكوفي

284

المصنف

وسئل { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قبل أن شهدوا أو بعد ؟ قال : لا ! بل ما شهدوا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي حصين عن سعيد بن المسيب قال : كانوا إذا قرأ شهدوا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال : الشاهد بالخيار ما لم يشهد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن سالم عن سعيد قال : الذي عنده الشهادة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل هذا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانوا قد شهدوا . ( 342 ) من قال : إذا أحيى أرضا فهي له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال : من أحياء أرضا فهي له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الثقفي قال : كتب عمر أنه من أحيى مواتا فهو أحق به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عروة عن ابن أبي رافع عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت العافية فهو له صدقة " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحياء أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " .

--> ( 341 / 8 ) هو بالخيار قبل أن يشهد فمتى شهد فهو ملزم بأداء الشهادة إذا ما دعي لأدائها . ( 342 / 1 ) أحيى أرضا مواتا أي كانت بورا ولا مالك لها فاستصلحها وزرعها . ( 342 / 3 ) العافية : الحيوانات البرية التي لا تدجن . ( 343 / 4 ) العرق الظالم : النبتة أو الشجرة تزرع في أرض لها مالك لادعاء استصلاح الأرض وتملكها دون وجه حق