ابن أبي شيبة الكوفي
266
المصنف
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم الإبل الثلاثون يحمل على نجيبها وتعير أداتها وتمنح غزيرتها ويجبيها يوم وردها في أعطانها " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن علقمة بن الزبرقان قال : قلت لأبي هريرة : ما حق الإبل ؟ قال أن تمنح الغزيرة ، وأن تعطي الكريمة ، وتطرق الفحل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لان أقرض مائة درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث سنة علي أجرهن ، يعني من عظيمة المنيحة والأضحية والرجل يحج عن الرجل لم يحج قط " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن علي بن الأقمر عن شريح قال : ما أقرض رجل رجلا قرضا يحسبه ولا مالا إن كان المقرض أفضلهما وإن قضى فأحسن . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال : قال أبو الدرداء : لان أقرض رجلا دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما ، إني إذا أقرضتهما ردا علي فأتصدق بهما فيكون لي أجران . ( 309 ) في بيع الأصنام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والأصنام والميتة " .
--> ( 308 / 9 ) تمنح الغزيرة : اي تجعل الغزيرة اللبن منها منيحة لمن لا إبل عنده . - تعطي الكريمة : تهبها . - تطرق الفحل : تعير فحلها لمن لا فحل لإبله كي تناتج . ( 308 / 11 ) الرجل يحج إلخ . . . : أي يحج عن الآخر الذي لم يحج قبل أن يحج عن نفسه لان الآخر لا يقدر على مشاق الحج . ( 309 / 1 ) أي كما حرمت على المسلمين حرم بيعها وحرمت أثمانها