ابن أبي شيبة الكوفي

244

المصنف

صالح أن امرأة قالت لعائشة : يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشئ بغير إذنه ؟ فقالت : ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم ، فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إياس بن دغفل عن الحسن قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما أمري وأمر صاحبتي ؟ فقال : " بأي أمركما " قال : تصدق من بيتي بغير إذني ، قال : الاجر بينكما ، قال : أرأيت إن منعتها ؟ قال : لها ما أحسنت ، ولك ما بخلت به " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يونس عن زياد بن جبير عن سعد قال : لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فأتت إليه امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت : يا رسول الله ! إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : " الرطب تأكلينه وتهدينه " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجته عام حجة الوداع : " لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا " . ( 271 ) بيع الشريك جائز في شركته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أشعث عن الشعبي ومحمد وشريح قالوا : بيع الشريك جائز ما لم ينه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال : كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة ميراث .

--> ( 270 / 7 ) كل : عالة أي لا مال لنا نعيش منه بل نعيش من أموالهم . الرطب : الطعام