ابن أبي شيبة الكوفي

223

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال : سألت أبا هريرة عن شرى اللبن في الضروع فنهاني عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الانعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره بيع اللبن في ضروع الشاء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن وهب بن عقبة قال : سألت الشعبي عن قوم كانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم يبتاعونها فقال : لا تصلح إلا يدا بيد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن فروخ القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع الشاة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ومجاهد أنهما كرها بيع اللبن في الضروع . ( 245 ) في الإمام العادل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن سليمان عن عبد الله بن مسلم عن ابن سابط عن عبد الله بن عمرو قال : في الجنة قصر يدعى عونا حوله المروج ، والمروج له خمسة آلاف باب ، لا يسكنه أو لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ليث عن مجاهد قال : قال عمر : ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق : إمام مقسط ومعلم الخير ، وذو الشيبة في الاسلام .

--> ( 244 / 3 ) إلا بكيل : أي حتى يحلبه ويكيله ولا يكون جزافا . ( 245 / 1 ) والأصح فيه الرفع لأنه مثل هذا لا يقال عن رأي . ( 245 / 2 ) مقسط : عادل