ابن أبي شيبة الكوفي
203
المصنف
أعتق الرجل نصيبا من مملوك له فيه شرك فإنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مبشر عن هشام بن عروة عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه ، فقال : هو ضامن لنصيب صاحبه . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر في عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : يتم عتقه ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف ، وكان الولاء للذي أعتق . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قالا : هو عتيق من مال الذي أعتقه ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه . ( 217 ) ما العدل في المسلمين ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حيي عن عامر قال : تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا ، أو تعلم عليه خربة في دينه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال : سأل عمر رجلا عن رجل فقال : لا نعلم إلا خيرا ، فقال عمر : حسبك .
--> ( 127 / 1 ) العدل : أي الرجل العدل الذي تقبل شهادته . ( 217 / 2 ) خربة في دينه ولعلها خزية أيضا والمعنى أنه لا يؤخذ عليه شئ في أمور دينه