ابن أبي شيبة الكوفي
20
المصنف
( 4 ) حدثنا وكيع عن السائب عن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كانت عائشة إذا أسكنت قالت : أسكنتك ما بدا لي . ( 5 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح عن شريح قال : السكنى ما اشترط صاحبها . ( 6 ) نا حفص عن حجاج عن عثمان عن شريح بنحوه . ( 7 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا : السكنى عارية . ( 8 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن رجل أسكن رجلا داره فمات المسكن والسكن قال : يرجع إلى ورثة المسكن ، قال : قلت : يا أبا عمران فإن شريحا كان يقول : من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده ، قال : إنما ذلك في العمرى ، فأما السكنى والغلة والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها . ( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا وهب الرجل شيئا فقال : هو لك ولعقبك ، فهو له ولورثته . وإذا قال : هي لك حياتك ، فهي راجعة إليه . ( 10 ) حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : السكنى عارية . ( 11 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال : اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم : زوجني وأسكنني أنا وبني ، فقال : أزوجه وأسكنه ؟ فقالوا : زوجه وأسكنه فقال : شاهدان ذوا عدل على أنه آثرك بها على نفسه في حياته . ( 17 ) من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض ( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال : تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه . قال : لا يجوز حتى يحوزها ، قضى أبو بكر وعمر : إن لم يجز فلا شئ له .
--> ( 16 / 4 ) المقصود في هذا الباب الاسكان دون أجر . وقولها ما بدا لي تحتفظ فيه بحق استعادة المسكن متى أرادت أو احتاجت إلى استعادته . ( 16 / 7 ) عارية : أي هي من الأشياء المعارة لصاحبها أن يستعيدها . ( 17 / 1 ) حتى يحوزها : أي حتى تكون في يد المتصدق فيعطيها للآخر صدقة