ابن أبي شيبة الكوفي

189

المصنف

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن ابن عمر قال : سمعته يقول : لا يصلح بيع الخمر ولا شربها . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والأصنام . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن جهيم قال : سأل رجل عطاء قال : ورثت عرشا ، قال : بعه عنبا ، قال : فإن لم أجد أحدا يشتريه ؟ قال : فبعه عصيرا ، قال : فإن لم أجد أحدا يشتريه ؟ قال : فلا تبع الخمر فإنه لا يحل بيع الخمر . ( 205 ) في اللقطة من ما يصنع بها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال : حدثني أبي قال : وجدت عشرة دنانير ، فأتيت ابن عباس فسألته عنها ، فقال : عرفها على الحجر سنة ، فإن لم تعرف فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره الاجر أو الغرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال : اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها ، فأنشدها حولا - أو قال : سنة - ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول : اللهم فله ، فإن أبى فعلي وإلي ، ثم قال : هكذا افعلوا باللقطة أو بالضالة .

--> ( 204 / 14 ) عرشا : عريشا : كرم عنب . بعه عنبا : أي في عناقيده للأكل أو للزبيب . بعه عصيرا : ليصنع منه الدبس . ( 205 / 1 ) الغرم : أي تغرمها له فتدفعها إلى . ( 205 / 2 ) غاب صاحبها : أي قبل أن يقبض ثمنها