ابن أبي شيبة الكوفي

187

المصنف

عبده ، وإن ظهر عليه بعدها ما أعتقه الذي أخذه من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يأخذ منه مرة أخرى ، ويصير ولاءه للذي أعتقه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير أشعث عن الحسن قال : لا شرى له ولا عتق له ، ومن فعل ذلك فهو فاسق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال : سئل عن عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه ، قال الشعبي : لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلا فأعطاه مالا وقال : اشتريني ، فاشتراه فأعتقه ، ثم اطلع على ذلك ، قال : البيع جائز ، ويؤخذ الثمن الذي اشتري به العبد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه ، قالوا : لا يجوز ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي قال : لا يجوز ، ويعاقب من فعله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : لا يجوز ، ومن فعل ذلك فهو فاسق . ( 204 ) ما جاء في بيع الخمر . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يبيع الخمر فقال : ما له قاتله الله ! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم لنا ، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أهريقوه " .

--> ( 204 / 1 ) أي أن حال الخمر حال الشحم عند اليهود كما حرم شربه حرم بيعه