ابن أبي شيبة الكوفي

178

المصنف

( 189 ) في الرجل يسلم وله أرض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي عن عمر وعلى قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانا أسلم على عهد علي فقال له علي : إن أقمت في أرضك رفعها الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل " أليس " أسلما في عهد عمر ، فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما ، فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رؤوسهما ، وأن يأخذ الطسق من أرضيهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت ، فقال عمر : ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت من نهر الملك ، فكتب عمر أن خيروها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم ، ففرض له عمر في ألفين ، ورفع عن رأسه الجزية ، ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن قال : سألت عبيد الله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال : من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله ، ومن أسلم ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فأرضه للمسلمين ، قال عبيد الله : قرأت هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أخذ منه الخراج ، فإن خرج منها لم يؤخذه منه الخراج .

--> ( 189 / 3 ) الطسق : الخراج