ابن أبي شيبة الكوفي
164
المصنف
( 172 ) في الرجل يسلم فيقول : ما كان من حنطة فبكذا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال : قلت لابن عمر : ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول : إن أعطيتني برأ فبكذا ، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا ، قال : يسمي في كل نوع منها ورق مسماه ، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم المنقري عن سعيد بن جبير في الرجل يسلم فيقول : ما لي عندك عن حنطة فبكذا أو كان عندي من حبوب فبكذا ، أنه كرهه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه قال : سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه أعطاه ، قال : لا يصلح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل أسلم في شئ معلوم إلى أجل معلوم ، فإن لم يدفعه فكذا وكذا - لشئ آخر معلوم ، قال : لا يصلح . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلف فيقول : إن كان برا فبكذا ، وإن كان شعيرا فبكذا ، أنه كرهه . ( 173 ) في السلم بالثياب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس في السلم في الثياب ، ذرع معلوم إلى أجل معلوم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن قصيد قال : سألت بكير ابن عبد الله بن الأشج عن السلم في الثياب قال : لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال : سئل عامر عن السلم في الكرابيس ، فقال : قد كنت أفعله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن عامر قال : إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعه فلا بأس .