ابن أبي شيبة الكوفي

140

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال : قلت لسعيد بن المسيب : أبيع ثمرة أرضي وأستثني ؟ قال : لا تستثن إلا شجرا معلوما ، ولا تبرأن من الصدقة ، قال : فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم ، لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا - زاد ابن علية عن ابن عون : فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول : لا أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يبيع النخلة بكيل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة قال : قلت لإبراهيم : أيبيع الرجل الشاة ويستثني بعضها ، قال : لا ، ولكن يقول : أبيعك نصفها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال : سألت جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه ، قال : لا يصلح ذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر ، قال : كان يعجبه أن يعلم نخلا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج قال : سألت أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة وقال : أنا شريك فيها ، قال : فكره . هذا البيع . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا . ( 149 ) من رخص في ذلك . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة .

--> ( 148 / 7 ) يعلم نخلا : يستثني نخلا معينا محددا ويضع عليها علامة كي لا يكون الاستثناء مطلقا . ( 148 / 9 ) كرارا ج كر وقد سبق شرحه