ابن أبي شيبة الكوفي

120

المصنف

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن دينار قال : سألت الحسن : أعطي الصراف الدرهم بالبصرة وآخذ السفتجة ، آخذ مثل دراهمي بالكوفة ، فقال : إنما يفعل ذلك من أجذ اللصوص ، لا خير في قرض جر منفعة . ( 124 ) في شهادة الصبيان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول : شهادة الصبيان بعضهم على بعض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان ، قال : قال الله تعالى : { ممن ترضون من الشهداء } وليسوا ممن يرضون قال ابن الزبير : هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا ، قال ابن أبي مليكة : فما رأيت القضاء أخذت إلا بقول ابن الزبير . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار ، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة ، ويتأباهم فيما سوى ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الأعلى عن أبي بكر بن مريم قال : سمعت مكحولا يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين قال : شهدت غلاما عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي ، فأرسل إلى القاسم وسالم فسألهما عن شهادته ، قالا : إن كان أنبت فأجز شهادته .

--> ( 124 / 3 ) سورة البقرة من الآية ( 282 ) . ( 124 / 5 ) السن : كسر السن في أثناء تضاربهم إذا اختلفوا في اللعب . الموضحة : الضربة تكشف اللحم . يتأباهم في ما سوى ذلك : لا يأخذ بشهادتهم في ما سوى ذلك . ( 124 / 7 ) أنبت : ظهرت لحيته