ابن أبي شيبة الكوفي

117

المصنف

سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها ، قال : إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها ، قال : وقال قتادة : كان ابن مسعود يقول ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها : يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي مثل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن حصين عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال : كل فإن الله لم يكن ليطعمك حراما . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عن عامر عن مسروق قال : ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن عمر كان - إذا كانت صدقة فردها عليه حق - يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا ردها إليه حق فلا بأس . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها ، قال : إن السهام لم تردها إلا حلالا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتصدق بالصدقة ثم ترجع إليه في الميراث قال : يجعلها من حصة غيره . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مورع قال : سألت الشعبي عنها فقال : إن أخذها فلا بأس ، وإن أمضاها أفضل . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال : يجعلها في مثلها .