ابن أبي شيبة الكوفي

110

المصنف

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : ألم تر أن حجر المدنيين أخبرني أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأكله أهله بالمعروف غير المنكر . ( 116 ) في بيع الماء وشرائه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال : سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض ولا يكون له ماء ، يشتريه لأرضه ؟ فقال : نعم ! لا بأس بذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه عن عطاء قال : قلت له : بيع الماء في القرب ؟ قال : لا بأس به وهو يستقيه ويحمله ، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير قال : منعني جاري فضل مائه ، فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال : سمعت أبا هريرة يقول : لا يحل بيع فضل الماء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : كان مسروق يعجبه ثمن الماء ، قال وكيع : يعني السقاية عن الحمل والظهر ببيعه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : يكره بيع فضل الماء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن

--> ( 116 / 2 ) القرب ج قربة : أوعية من جلد لنقل الماء لا ( 116 / 3 ) فضل الماء : ما زاد عن حاجة المرء إليه للشرب والري