ابن أبي شيبة الكوفي

106

المصنف

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه ( 111 ) ما جاء في ثمن الكب . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد عن أبي هريرة قال : سمعته يقول : ثم الكلب سحت " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وثمن الكلب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي بكر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر عن الأعمش قال حدثنا ابن سفيان ذكره عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر وعن أبي المهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا الكلب صيد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رفعه ، قال : " ثمن الكلب ومهر البغي الخمر حرام " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : أخبث الكسب كسب الزمارة وثمن الكلب .

--> ( 111 / 1 ) سمعته : أي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . سحت : مال حرام . ( 111 / 2 ) مهر البغي : أجرها على الزنا بها . ( 111 / 8 ) كسب الزمارة : أجر الزمار