ابن أبي شيبة الكوفي
100
المصنف
أبي المخارق عن أبي هريرة قال : سلم المسلمون ، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا ، ومن أسلم في حنطة كيلا معلوما إلى أجل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال : لا تصرف سلمك في شئ حتى تقبضه . ( 103 ) في البيعين يختلفان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينة فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع ، فإن كان البيع قد استهلك فالقول قول المشتري ، والبينة على البائع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا والبيع قائم بعينه سألهما البينة ، فإن أقام أحدهم البينة أعطى ببينته ، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما ، فإن جاءا بها جميعا رد البيع ، وإن لم يحلفا رد البيع ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فأعطى الذي حلف ، وإن لم يكن البيع قائما بعينه - أو قال : قد استهلك - يكلف البائع البينة ، واليمين على المشتري . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة ، قال : يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما بينة . ( 104 ) في النحل عند الخلوة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن أنه سئل عن النحل عند الخلوة ، فقال : ليس بشئ .
--> ( 103 / 1 ) البيعان : البائع والمشتري . ( 103 / 4 ) إذا لم يستقيما : إذا لم يتفقا . ( 104 / 1 ) النحل عند الخلوة : الهبة دون شهود . ليس بشئ : أي هو غير قائم