ابن أبي شيبة الكوفي

96

المصنف

( 115 ) في المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن أبي عمار عن أبي هريرة قال ليس في المملوك زكاة إلا مملوك تملكه . ( 116 ) ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون بن مهران عن زياد بن أبي مريم عن أمه قالت أتيت عبد الله بن الأرقم قال وكان على بيت المال في إمرة عثمان وهو يقسم صدقة بالمدينة فلما رآني قال ما جاء بك يا أم زياد قالت قلت له لما جاء له الناس قال هل عتقت بعد قلت لا فبعث إلى بيته فأتى ببرد فأمر لي به ولم يأمر لي من الصدقة بشئ لأني كنت مملوكة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن عمرو عن مجاهد قال لا تطعموا هؤلاء السودان من أضاحيكم فإنما هي أموال أهل مكة . ( 3 ) حدثنا جرير عن ليث عن سالم أنه كره أن يتصدق على عبيد الاعراب . ( 117 ) من كان يحب أن يناول المسكين صدقة بيده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عباس بن عبد الرحمن المدني قال خصلتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلهما إلى أحد من أهله كان يناول المسكين بيده ويضع الطهور لنفسه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن أبي المنهال قال رأيت علي بن حسين له جمعة وعليه ملحفة ورأيته يناول المسكين بيده .

--> ( 115 / 1 ) تملكه : أي بالكامل دون شريك . ( 116 / 1 ) ولو كانت مكاتبة لجاز له أن يعطيها لأنه يحتسب حينها في الرقاب وهو أحد الأصناف التي تصرف إليها الزكاة . ( 117 / 1 ) الطهور : ماء الوضوء والغسل .