ابن أبي شيبة الكوفي
71
المصنف
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمر عن أبي حمزة عن إبراهيم قال كان يستحب أن يسد بها حاجة أهل البيت أي بالزكاة . ( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن حيان عن الضحاك قال يعطى منها ما بينه وبين المائتين . ( 5 ) حدثنا عائذ بن حبيب عن الربيع بن حبيب عن أبي جعفر قال يعطى منها ما بينه وبين المائتين . ( 6 ) حدثنا عمر زرعة عن سالم عن عامر قال اعط من الزكاة ما دون أن يحل على من تعطيه الزكاة . ( 79 ) من قال لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي وعبد الله قالا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها من الذهب . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل وله ما يغنيه كان خدوشا أو كدوشا في وجهه " قيل يا رسول الله وما غناؤه قال : " خمسون درهما أو حسابها من الذهب " . ( 3 ) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما ولا يعطي منها أكثر من خمسين درهما . ( 4 ) حدثنا وكيع قال كان سفيان وحسن يقولان لا يعطى منها من له خمسون درهما ولا يعطي منها أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين فيقضي دينه ويعطي بعد خمسين . ( 5 ) حدثنا عباد بن عوام عن مسعر قال سمعت حمادا يقول من لم يكن عنده مال يبلغ فيه الزكاة أعطي من الزكاة .
--> ( 78 / 4 ) أي بين ما يملك الانسان السائل وإلى حد نصاب ما يوجب عليه الزكاة وهو مائتي درهم . ( 79 / 1 ) لان في الخمسين درهما قواما من عيش . ( 79 / 2 ) الخدش : الجرح السطحي في الجلد والكدش : جرح أعمق من الخدش ويترك أثرا باقيا يشوه الوجه . ( 79 / 4 ) أي يعطي خمسين فائضة عن دينه .