ابن أبي شيبة الكوفي

65

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر عن عمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يعطي في صدقة الفطر ورقا . ( 69 ) ما قالوا في العبد النصراني يعطي عنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال سمعته يقول يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن داود عن الأوزاعي قال بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى أطعم عنهم زكاة الفطر قال نعم . ( 4 ) حدثنا ابن عياش عن عبيدة عن إبراهيم قال مثل قول عمر بن عبد العزيز . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون يعني للتجارة فزك عنهم يوم الفطر . ( 70 ) ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطى عنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحارث بن أبي ذباب عن نافع أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي صدقة الفطر عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب .

--> ( 68 / 5 ) ورقا : فضة أي دراهم . ( 69 / 5 ) لأنهم إن كانوا للتجارة كانوا مالا ووجب في ثمنهم الزكاة . ( 70 / 1 ) لأنهم إن غابوا أن حضروا فهم في ملكه . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 5