ابن أبي شيبة الكوفي

493

المصنف

إذا كان كذا وكذا مشيت خشيت أن يفوتني الحج ، فركبت ، فقال : لا خطأ عليك ، ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت . ( 8 ) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل نذر أن يحج ماشيا ، قال : يمشي فإن انقطع ركب وأهدى بدنة . ( 9 ) زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال : سمعت القاسم وسئل عن رجل حلف أن يمشي إلى البيت ، فمشى ، فعيي ، فركب ، قال : إذا كان قابل فليمش ما ركب ويركب ما مشى ، قال : وسمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول : يركب ويهدي بدنة . ( 10 ) عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم في رجل يكون عليه مشي إلى البيت ، فمشى ثم يعيى قال : يركب ، فإذا كان قابل ركب ما مشى ، ومشى ما ركب . ( 45 ) الرجل يقول : على المشي إلى البيت ، ولا يقول : على نذر مشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة ، هل يلزمه ذلك ؟ ( 1 ) أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة ، قال : هذا نذر ، فليمش . ( 2 ) حماد بن خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول : من قال : علي المشي إلى بيت الله ، فليس بشئ إلا أن يقول : علي نذر مشي إلى الكعبة . ( 3 ) عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة قال : جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت فأتى القاسم فسأله عن ذلك ، فقال : يمشي إلى البيت . ( 4 ) معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد بن إبراهيم التيمي قال : إذا قال الرجل : لله علي أو عليه حجة فسواء ، وإذا قال : لله على نذر ، وعلي ، فسواء . ( 5 ) حدثنا عمر بن أيوب عن عمر بن زيد قال : جاء رجلان إلى القاسم فسألاه وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله ، قال : فقال القاسم : أنذر ؟ قال : لا قال : فليكفر يمينه . ( 46 ) في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه ( 1 ) حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال : نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أوفي نذري .