ابن أبي شيبة الكوفي

479

المصنف

( 8 ) أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : لا تجزي أم الولد من الرقبة . ( 9 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال : تجزي أم الولد من الرقبة . ( 18 ) في المكاتبة تجزي أو ولدها ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون ، أن رجلا كان عليه نسمة فأراد أن يعتق ولد مكاتبة لهم ، فقالوا : لا ، أعتق غيره . ( 2 ) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : لا يجزي في الظهار ولا التحرير ولا القتل ولد مكاتبه . ( 19 ) الذي يصيب الجنين من قال : عليه عتق رقبة مع الغرة ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم ، وحجاج عن عطاء أنهم قالوا فيمن أصاب جنينا : إن عليه عتق رقبة مع الغرة . ( 2 ) غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعته يقول : إذا ضربت المرأة وألقت جنينا قال : صاحبه يعتق . ( 3 ) ابن علية ووكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد : أن رجلا مسح بطن امرأة ، فألقت جنينا ، فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق . ( 20 ) في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا عشرة يكرر عليهم الاطعام ( 1 ) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الظهار فأطعم عشرة ، ثم أراد أن يعيد عليهم حتى يستكمل ، قال : لا ، حتى يطعم ستين مسكينا . ( 2 ) محمد بن عبيد عن يعقوب عن قيس عن الشعبي بنحوه . ( 21 ) الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول : وأبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " ، فقال عمر : والله لا حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا .