ابن أبي شيبة الكوفي

477

المصنف

( 3 ) محمد بن مروان عن عمارة عن عكرمة ، قال رجل : أيجزي في عتق الرقبة الواجبة الأعور ؟ فقال : رب أعورتم دار ، فقال : الساعة هي بالمقعد . ( 4 ) حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : يجزي الأعور . ( 5 ) غندر عن شعبة عن الحكم قال : المجنون لا يجزي في الذي عليه الرقبة . ( 6 ) محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج أو أشل ؟ فأبى واستحب السوية . ( 7 ) ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يجزي الأعمى في الكفارة . ( 8 ) حفص عن عمرو عن الحسن قال : سألته عن الأعمى والمقعد فقال : لا يجزي . ( 14 ) في ولد الزنا يجزي في الرقبة أم لا ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : لا يجزي في شئ من الواجب ولد الزنا . ( 2 ) أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال : توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة ، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه ، فسألت عطاء ، فقال : أكره ذلك . ( 3 ) هشيم عن المنهال عن عمرو قال : سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنا في كفارة اليمين ، فقال : يجزيه . ( 4 ) هشيم عن يونس أنه كان يقول : يجزي في الواجب ، ولا يفضله الذي يرشده إلا بتقوى . ( 5 ) وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : يجزي ولد الزنا في الرقبة . ( 6 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي من الرقبة الواجبة . ( 7 ) حفص عن محمد بن إسحاق وعبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد : أتت امرأة أبا هريرة ، فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة ، أيجزيها ؟ قال : نعم . ( 15 ) الكافر يجزي من الكفارة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شئ من الكفارات .