ابن أبي شيبة الكوفي
474
المصنف
( 11 ) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال : سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين ، قال : إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل انسان . ( 12 ) ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين : مكوك طعامه ومكوك إدامه . ( 13 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال : قال عمر : إني من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر . ( 6 ) من قال : كفارة اليمين مد من طعام ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين : مد ربعه إدامه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال : مد من حنطة لكل مسكين . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول . ( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : مد . ( 5 ) حدثنا سفيان بن عيينة وزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : في كفارة اليمين مد من بر . ( 6 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن القاسم وسالم في كفارة اليمين قالا : مد لكل مسكين . ( 7 ) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام المسكين : مد من قمح . ( 8 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال : مد . ( 7 ) من قال : يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : وجبة واحدة . ( 2 ) الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين : يجمعهم مرة فيشبعهم .