ابن أبي شيبة الكوفي
468
المصنف
( 2 ) حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث ومجاهد وعطاء مثله . ( 3 ) حدثنا يحيى بن آدم قال نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال : إذا لم يكن لعان ألحق الولد بالوالد . ( 272 ) ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها . ( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة قالا : لا يحل له شئ من بناتها . ( 4 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها . ( 273 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر نا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول : إن رجل تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه . ( 4 ) حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه . تم كتاب النكاح