ابن أبي شيبة الكوفي

453

المصنف

( 241 ) في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولا الوالد ولده ولا الولد والده " . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها . ( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد " . ( 4 ) حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال أخبرني عياش ابن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال : سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شئ أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شئ . ( 5 ) حدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال ابن أبي ليلى : وأنا أرى في ذلك تعزيرا . ( 6 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة .

--> ( 241 \ 1 ) المباشرة هي رؤية الاخر عاريا كله أو بعضه وقد ظهرت عورته له دون رداء أو في ثوب يظهر ما تحته وأن يتلاعبا أو يتداعبا أو يتصارعا وهما هكذا . ( 241 \ 3 ) لا يلتقيان أو يجلسان معا وكل منهما يرتدي ما لا يخفى جسده ولا يمس أحدهما الاخر وهما في هذه الحال . ( 241 \ 4 ) كأن يتدافعا أو يتلاعبا أو يتصارعا والشعار : ما لامس الجسد من ملابس أي هو الملابس الداخلية .