ابن أبي شيبة الكوفي
450
المصنف
( 236 ) في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا نكح المرأة الولي فلم ترض ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح حديد . ( 237 ) في الرجل يقر بولده ، من قال : ليس له أن ينفيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال : إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه . ( 2 ) حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال : إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه . ( 3 ) حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال : إذا أقر به أو هنى به أو أولم عليه فليس له أن ينتفي عنه . ( 4 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال : إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه . ( 5 ) حدثنا ابن أبي ليلى عن زائدة عن مجالد عن الشعبي قال : جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنأوه به وأقر به فقال شريح : الزم ولدك قال عامر : فإن عمر يقضي بذلك . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال . ( 7 ) حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيد عن إبراهيم قال : إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه ، وقال حماد : إذا أقر بالحمل فليس له أن ينكره ، إن شاء يقول : أخطأت في العدة . ( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا تبين حمل سريته فله إنكاره ما لم يقر به بعدما تضع وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعدما تضع فله ذلك . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عمر بن عبد العزيز قال : إذا أقر بولده ثم نفاه لزمه .