ابن أبي شيبة الكوفي

446

المصنف

( 227 ) في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، ما لها من الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن الفضيل عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يلاعنها ولها نصف الصداق فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا : إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى مثله . ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال : إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا . ( 8 ) حدثنا أبو بحر عن ابن جريج عن عطاء قال : يلاعن ولها نصف الصداق . ( 228 ) ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : " اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك أنت ولا أملك " . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن

--> ( 228 \ 1 ) لان القلب لا بد أن يميل إلى إحدى الزوجات أكثر من الاخريات .