ابن أبي شيبة الكوفي
436
المصنف
( 210 ) ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها ، ما قالوا في ذلك ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطأها ؟ قال : لا ! وقرأ : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . ( 2 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال قلت له : إن أبا موسى نهى حين فتح تستر : لا توطأ الحبالى ، ولا تشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد ، أشئ قاله برأيه ؟ أو شئ رواه عن النبي ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حابل حتى تستبرئ . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من وطئ حبلى " . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن أبن عباس عن النبي عليه السلام مثله . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق حبيب قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها حربة قال : فقام فينا خطيبا فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يوم خيبر : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره " . ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن أبي مرزوق حبيب عن رويفع بن ثابت عن النبي بمثله . ( 7 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الله بن زيد عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ الحاملة حتى تضع أو الحائض حتى تستبرئ بحيضة . ( 8 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة وقثم وناجية بن كعب قالوا : أيما رجل اشترى جارية حبلى فلا يطأها حتى تضع حملها وأيما رجل اشترى جارية فلا يقربها حتى تحيض . ( 9 ) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : نهى أن يطأ الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره .
--> ( 210 \ 1 ) سورة الطلاق من الآية ( 4 ) .